مقالات

الشركات الاهلية ومأزق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس

توفيق الذهبي

في مناخ أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية متفاقمة من أبرز مؤشراتها تدهور المالية العمومية وتراجع الاستثمارات واستفحال البطالة وتضخم الاقتصاد الموازي يتواصل الجدل حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمدخل من بين مداخل أخري ممكنة لمعالجة الأزمة لا سيما في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

صدر القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 حاملا آمالا عريضة في إمكانية إيجاد بدائل تنموية تستجيب لحاجيات شرائح واسعة من المجتمع التونسي ولا سيما الشباب والمرأة باعتبار هشاشة هذه الفئات التي تعد أبرز متضرر من الأزمة الراهنة. وفي الوقت الذي انتظر فيه المهتمون بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني صدور الأوامر الترتيبية التي من شأنها تطبيق هذا القانون على أرض الواقع اختارت السلطة القائمة اصدار المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بإحداث الشركات الأهلية التي طرحت مجموعة من التساؤلات حول علاقة هذه المؤسسة المستحدثة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا سيما التقاطعات مع أحكام هذا القانون[1]؟

وتضّم المدونة القانونية التونسية عشرات النصوص القانونية. ولكن هل تلبّي هذه النصوص المختلفة بقديمها وحديثها انتظارات المهتمين بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا سيما أصحاب أفكار المشاريع من النساء والشباب وصغار الفلاحين والناشطين في الاقتصاد الموازي وغيرهم؟

علي غرار القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في30 جوان 20 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني احترم مرسوم الشركات الأهلية بصفة عامة القيم والمبادئ الكونية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني[2] علي غرار أولوية الانسان وقيمة العمل الجماعي علي الربح الفردي، والانخراط الحر والانسحاب الارادي والحوكمة الرشيدة القائمة علي الشفافية والنجاعة والمسؤولية وقاعدة شخص واحد صوت واحد[3] …. لكن تبرز إشكاليات تخصّ هوية هذه المؤسسات وبعض مبادئها على غرار انتهاك مبدأ الاستقلالية. ففي مجال الإحاطة بالشركات الأهلية المحلية والإشراف[4] عليها تعرض هذه الشركات وجوبا على الوالي المختص ترابيا الميزانيات التقديرية والقائمات المالية النهائية وتقارير مراقبة الحسابات وكل التبريرات الضرورية الأخرى. و للوالي الحق في توجيه ملاحظاته وتحفّظاته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية المحلية الذي يتعين عليه عرضها على مجلس الإدارة لأخذ التدابير اللازمة بشأنها. وفي صورة تصرف الشركة الأهلية المحلية في مرفق أو أملاك عمومية، يتعين على مجلس إدارتها إعلام الوالي المختص ترابيا بالتدابير التي تم أخذها على ضوء الملاحظات والتحفظات التي أبداها هذا الأخير. وفي صورة عدم قيام مجلس الإدارة بما هو مطلوب منه أو أن التدابير المتخذة لم تأت بنتيجة، يمكن للوالي، وبعد تنبيه يوجهه إلى الشركة الأهلية المحلية أن يسحب منها المرفق والأملاك العمومية الموضوعة تحت تصرفها.

ويمتدّ انتهاك مبدأ الاستقلالية في مرسوم الشركات الأهلية ليشمل الشركات الأهلية الجهوية وبنفس الآليات الرقابية حيث تعرض هذه الأخيرة بدورها وجوبا على الوزير المكلف بالاقتصاد قصد المصادقة قانون الإطار والهيكل التنظيمي والقانون الأساسي للأعوان ونظام التأجير والميزانيات التقديرية (المصادق عليها) ومحاضر الجلسات العامة ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والقائمات المالية (المصادق عليها) ـوتقارير مراقبة الحسابات وكل التبريرات الضرورية الأخرى. يوجه الوزير المكلف بالاقتصاد في أجل شهر من تاريخ توصله بالوثائق المنصوص عليها ملاحظاته وتحفظاته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية الجهوية المعنية. وفي صورة عدم قيام مجلس الإدارة بما هو مطلوب منه أو أن التدابير المتخذة لم تأت بنتيجة، يمكن للوزير المعني، وبعد تنبيه يوجهه إلى الشركة الأهلية الجهوية أن يسحب منها المرفق والأملاك العمومية الموضوعة تحت تصرفها.

وتبرز هذه الإجراءات المنتهكة لمبدأ الاستقلالية نوعا من التطابق مع القانون[5] عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والذي يعطي السلطة التنفيذية جهويا ومركزيا الاشرف علي هذه المؤسسات الاقتصادية و يمكّنها من إمكانية اللجوء للمحاكم وطلب حلها.

ويبرز التطابق بأكثر وضوح بين مرسوم الشركات الاهلية وقانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني لا سيما بالنسبة لتعريف الشركة الأهلية، أهدافها، مهامها وأصنافها.

تعتبر شركة أهلية كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة لغاية تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها[6]. ويبرز التطابق من خلال التأكيد علي الطابع الجماعي للنشاط والانغراس الترابي وهي من أهم خصائص الاقتصاد الاجتماعي باعتباره اقتصاد قرب économie de proximité.

وللشركات الاهلية نفس مهام مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهي بعث المشاريع الاقتصادية والتصرف فيها وإدارتها استجابة لاحتياجات المتساكنين بالجهة بالنسبة للشركات الأهلية، و إنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها بالنسبة لمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما يحددها القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني، ولكن تنفرد الشركات الأهلية بمسألة التصرف في الأراضي الاشتراكية[7] التي من المحتمل أن تكون عنصر اغراء و جذب لعناصر باحثة عن الاستفادة من هذه الأراضي دون أن تكون لها بالضرورة قناعة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني و منظومته القيمية.

وتهدف الشركات الأهلية الي تحقيق التنمية الجهوية أساسا بالمعتديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها[8] ، وهي تقريبا نفس أهداف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تميز هذه الأخيرة بإدراج تنظيم القطاع غير الموازي ضمن أهدافها.

وتصنّف الشركات الأهلية الي محلية و جهوية[9] . تكون الشركات الأهلية محلية إذا شمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو ضمت مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة أو إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها الي معتمديات مجاورة دون أن يمتد على كامل تراب الولاية.

وتكون الشركات الأهلية جهوية إذا شمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين أو تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية، أو إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية. و من المحتمل ان يكون هذا التصنيف مستلهم من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية SMSA وتحديدا الفصل 03 الذي صنف هذه الشركات الي محلية ومركزية. غير أن تكوين الشركات الأهلية اقتصر علي الأشخاص الطبيعيين[10] علي أن لا يقل عددهم عن 50 شخصا تتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية في حين تتكون الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية من أشخاص طبيعيين أو من أشخاص معنويين أو من أشخاص طبيعيين ومعنويين[11] .

في مجال التمويل وهو مجال حساس بالنسبة لمختلف مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني القائمة أو المحتمل احداثها والهاجس الأكبر لأصحاب أفكار المشاريع ذات الصلة تبرز التباينات بين مرسوم الشركات الأهلية وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدد 30 لسنة 2020.

ضبط قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجموعة من اليات التمويل[12] على غرار احداث خطوط تمويل تفاضلية لدي المؤسسات المالية وتمتيع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة من الطلبات العمومية واحداث خط ضمان التمويلات المسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهدف الي ضمان القروض وسائر التمويلات التي تتمتع بها… لكن أهم الية تمويل اطلاقا هي احداث بنوك تعاضدية قادرة على اسناد هذا المنوال الاقتصادي الواعد.

بالمقابل يضع مرسوم الشركات الأهلية اليات مختلفة للتمويل اذ نص على أن يتكوّن رأس مال الشركات الأهلية من حصص اجتماعية اسمية وجوبية وغير قابلة للقسمة حدّها الأدنى عشرة آلاف دينار بالنسبة الى الشركة الأهلية المحلية وعشرين ألف دينار بالنسبة الى الشركة الأهلية الجهوية[13]. ويمكن للشركات الأهلية ان تستفيد من الاليات المضمنة في مرسوم الصلح الجزائي الذي نص علي فتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى “حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية”، وتوظف هذه الأموال في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية[14]. ترصد 80 % من هذه الأموال لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. وتخصص 20 % لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

علي نقيض اليات التمويل المضمنة في القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني فان اليات ومصادر تمويل الشركات الأهلية تفتقد الي الاستدامة، فاعتماد عائدات الصلح الجزائي لا يمكن ان تكون الا محدودة في الزمن، علاوة على أن الحصول على هذه العائدات غير متأكد نظرا للتعقيدات الكثيرة المميزة لمسار الصلح الجزائي.

ويعد التمويل أحد أهم العوائق التي حالت دون الانطلاقة الفعلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تفتقد مؤسسات هذا المنوال الاقتصادي[15] الي مصادر التمويل الضرورية للاستثمار في مختلف المجالات بغاية انتاج السلع والخدمات. فالبنوك التجارية لا تمول هذا الصنف من المؤسسات ومؤسسات التمويل الصغير تتوجه للأفراد أساسا وتطلب مقابل القروض الصغري ضمانات فردية. وفي المحصلة فان معظم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا سيما المحدثة منها بعد الثورة مدينة في وجودها لدعم جهات تمويل ودعم دولية لأنها لا تستطيع ضمان ديمومتها بإمكانياتها الذاتية. وكان من الأجدر ان تبادر السلطات المتعاقبة ولا سيما السلطة القائمة الي البحث عن حلول لمعضلة التمويل عبر اصدار الأوامر الترتيبية ذات الصلة بالقانون عدد 30 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتفعيل فكرة إيجاد خطوط تمويل لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البنوك التجارية القائمة في انتظار احداث البنوك التعاضدية الواردة في هذا القانون.

ولا تقف صعوبات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عند مشاكل التمويل فالقوانين الراهنة في معظمها مكبلة لروح المبادرة. وتقدّم مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري نموذجا على هذه العوائق والصعوبات. تعدّ مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري التي تنسجم في أهدافها و طريقة حوكمتها، ولو بصفة نسبية مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي و التضامني وقيمه الكونية الهيكل الأكثر انتشارا بعد الجمعيات، وتؤطر هذه المجامع الاف الفلاحين و نسب مهمة من النساء والشبان بما في ذلك أعداد متزايدة من خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل. ويجد هؤلاء الفاعلين والفاعلات، رغم ما لهم من أفكار مشاريع مجددة أنفسهم مكبلين بقانون المجامع الذي يفرض عليها ” التصرف في حدود الموارد المالية المتوفرة لديه. وفي صورة تحقيق فوائض فينبغي تخصيصها لتوسيع مجالات تدخل المجمع و لا يمكن باي حال من الأحوال توزيع مرابيح “[16] .

يمثل غياب الربحية عامل كبح لنمو مجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري، فهو لا يحفز علي انتساب منخرطات / منخرطين جدد من المالكين و المستغلين الفلاحيين والصيادين البحريين في بلد يشهد عزوفا شبه مطلق علي التنظّم من قبل معظم شرائح الفلاحين حيث لا تتعدي نسبة الانخراط في الهياكل المهنية الفلاحية (المجامع، التعاضديات) 4 % من مجموع الفلاحين مقابل حوالي 75 % من فلاحي فرنسا مثلا.

وتنسحب معضلة غياب التمويل، بصفة متفاوتة علي سائر مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني التي جمعها وضبطها القانون عدد 30 لسنة 2020 [17] و في مقدمتها التعاضديات بقطع النظر عن مجال نشاطها ( فلاحي أو صناعي أو خدمي)، فالمجموعات الراغبة في بعث تعاضديات تصطدم بصعوبة الوصول الي مصادر التمويل، خاصة و أن معظم حاملي أفكار المشاريع ينتمون الي فئات تعاني من الهشاشة الاقتصادية وليس بإمكانها توفير مساهمات ذاتية ترتقي الي المبالغ المطلوبة لإحداث مشاريع . ولم تمكّن الإجراءات المتخذة في قانون المالية 2022 من تغيير ملموس علي أرض الواقع. نص هذا القانون[18] علي احداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من جانفي 2022 الي 31 ديسمبر 2024 ، . كما نص نفس القانون علي تخصيص اعتماد قدره 30 مليون دينار علي موارد الصندوق الوطني للشغيل لفائدة هذا الخط الذي يعهد بالتصرف فيه لفائدة الصندوق الوطني للتضامن. ولكن غياب الأوامر التطبيقية في معظم النواحي ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدم تمكن هياكل الدولة من حصر هذه المؤسسات نتيجة تأخر احداث سجل خاص بها، والذي يرتبط بدوره بتعطل مسار منح “علامة اقتصاد اجتماعي وتضامني” Label ESS . (يتبع)

[1] تمّ الاستئناس للمقارنة بين مرسوم الشركات الاهلية و قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني من مذكرة للأستاذ لطفي بن عيسي

[2] التوصية 193 لمنظمة العمل الدولية ، الملحق

[3] المرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية ، الفصل 6

[4] نفس المصدر ، الفصول 64 65 66 67 68 69 70

[5] قانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات العاونية ، الفصول 42 43 44 45 46

[6] نفس المرجع ، الفصل 02

[7] نفس المرجع ، الفصل 05

[8] نفس المرجع ، الفصل 03

[9] نفس المرجع ، الفصل 7

[10] نفس المرجع ، الفصل 13

[11] مرجع سابق الذكر ، الفصل 05

[12] القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020

[13] المرسوم عدد 15 لسنة 2022، مرجع سابق الذكر…، الفصل 52

[14] مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الفصل 29 و 30

[15] يعرف القانون رقم 30 لسنة 20 الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علي أنه منوال اقتصادي والشركات الأهلية يمكن أن يحتويها باب الاحكام العامة في فصله 02 الذي عدد مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و من بينها “كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص يمكن ان يحدثها المشرع وتحترم مقتضيات هذا القانون”

[16] الأمر عدد 1819 المؤرخ في 23 أوت 1999. نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2004 والامر عدد 978 لسنة 2005 يتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، الفصل 36

[17] حدد الفصل اثاني من القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فقرته الثانية اهم مؤسسات هذا المنوال الاقتصادي وهي :

التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية

الجمعيات التعاونية

جمعيات التمويل الصغير الخاضعة لمقتضيات هذا القانون

شركات التامين ذات الصبغة التعاونية الملتزمة بهذا القانون

الجمعيات الخاضعة للمرسوم 88

الشركات باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

تجمع المصالح الاقتصادية

[18] مرسوم 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية 2022، الفصل 18

Skip to content