أخبار مدنية

المحكمة الإفرقية لحقوق الانسان والشعوب تصدر حكما بإلغاء التدابير الاستثنائية ومراسيم الرئيس قيس سعيد

قضت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الخميس 22 سبتمبر 2022، من مقرها بمدينة آروشا (تنزانيا)، ببطلان التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد، وقالت إنها لم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله.

وكانت المحكمة تلقت في 21 أكتوبر 2021 عريضة رفعها المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية والتي اعتبر فيها أن “الدولة التونسية انتهكت حقوقه المكفولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان على إثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية سنة 2021”.

وطلب المحامي المدعي من المحكمة بإصدار أمر بتدابير مؤقتة تلزم الدولة التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية والتصريح بأن الدولة التونسية انتهكت بذلك حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بالخصوص في إدارة شؤون الوطن وفي اللجوء إلى القضاء كما طالب المحكمة بإلزام الدولة التونسية بإلغاء عدد من الأوامر الرئاسية”.

وقالت المحكمة، إن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق. ولاحظت المحكمة أن أحكام هذه المادة تتضمن التزامين تضعهما على عاتق الدول الأطراف، وهما واجب الاعتراف بتلك الحقوق والحريات وحمايتها من جهة، ومن جهة أخرى واجب اتخاذ التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى لإنفاذ تلك الحقوق والحريات وضمانها، وعليه، قضت المحكمة بأن الدولة المدّعى عليها قد انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ولاحظت المحكمة أن الدستور التونسي يمنح الرئيس التونسي “اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية” والتي قد يكون من بينها إصدار أوامر رئاسية لمجابهة حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة”، بيد أن سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ مثل تلك التدابير الاستثنائية مقيدة بالشروط الموضوعية والمتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور بما في ذلك استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

وطالبت المحكمة الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والأمر الرئاسي عدد 69 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والأمر الرئاسي عدد 80 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر الرئاسي عدد 109 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.

وأمرت المحكمة، الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية خلال مدى زمني معقول وفي كافة الأحوال لا يتجاوز سنتين لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك.

كما أمرتها بإعداد تقرير للمحكمة خلال أجل قدره ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه ومن ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.

Skip to content