أخبار مدنية

ردا على القرار التوجيهي للهايكا حول التغطية الإعلامية للحملة التشريعية هيئة الانتخابات تصدر القرار عدد 31

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها صادقت خلال مجلسها المنعقد اليوم الجمعة، على القرار عدد 31 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 ، والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وقد شمل التنقيح 18 فصلا، حيث تم التأكيد في الفصل الأول منه (جديد) على أن تتولى هيئة الانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاء وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعلى ولاية هيئة الانتخابات الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها… وألغى كل ما له علاقة بإخضاع الحملة الانتخابية للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
كما تضمن القرار إضافة مطتين جديدتين للفصل الثاني (من القرار عدد 8) المخصص لشرح المصطلحات،تعلقتا بمصطلحي “المساواة في التغطية” و”التناسب على المستوى الجهوي”، في حين أكد الفصل 13 بالخصوص على أن هيئة الانتخابات تتولى مراقبة الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وتحدث خلية للغرض.
وفي ذات السياق، نص الفصل 18 في مطته الثالثة، على أن “تتولى وحدة رصد الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية التابعة للهيئة، إحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة، ولا يعتد بغير التقارير الصادرة عن تلك الوحدة، خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء”.
كما حذرت هيئة الانتخابات في الفصل 18 مكرر، كل مخالف لمقتضيات هذا القرار، من العقوبات وفق التشريع الجاري به العمل.
ويأتي هذا القرار، ردا على إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” للقرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، في حين أن الفصل 67 من القانون الانتخابي، ينص على أن “تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية..

Skip to content