أخبار مدنية

هيئة الانتخابات تنشر شروط واجراءات احداث الهيئات الفرعية وضبط مشمولاتها وسير عملها

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  قرارها عدد 15 المؤرخ في 22 جوان 2022 ، المتعلق بتنقيح القرار 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 ، المتعلق بشروط واجراءات احداث الهيئات الفرعية للانتخابات، وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، والذي سينشر ايضا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتضمن القرار فصلا وحيدا، تلغى بمقتضاه أحكام الفصلين 3 و9 ، والمطة 9 من الفصل 4 ، والفقرة 2 من الفصل 5 ، والفقرة 2 من الفصل 6، واحكام الفقرات 4 و5 و6 من الفصل 7 من القرار عدد 5 لسنة 2017، لتعوض بأحكام جديدة.
فحسب الفصل 3 (جديد)، يضبط مجلس الهيئة تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة اعضاء بكل هيئة فرعية من بينهم الرئيس، وذلك باعتماد الاختصاصات التالية (قاض عدلي وقاض اداري وقاض مالي ومهندس مختص في مجال المنظومة والسلامة المعلوماتية، وعضو هيئة فرعية سابق)، على ان يتمتع هؤلاء الاعضاء بخبرة ثلاثة سنوات حسب الفصل الرابع (مطة تاسعة جديدة).
وينص الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) على الوثائق التي يتضمنها ملف الترشح، في حين ينص الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) على امكانية ارسال المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج لملفات ترشحهم عن طريق البريد الالكتروني.
أما الفصل 7 (فقرات 4 و5 و6 جديدة)، فينص على أن يختار مجلس الهيئة رؤساء واعضاء الهيئات الفرعية بالأغلبية المطلقة لاعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية، ومع مراعاة الاختصاص المنصوص عليه بالقانون، وينشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا شكلا بالموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.
ويمكن وفقا لهذا الفصل، الاعتراض على قائمة المترشحين المقبولين شكلا المستوفين لشروط العضوية في اجل اقصاه 4 ايام من تاريخ النشر، على ان يبت مجلس الهيئة في الاعتراضات في اجل اقصاه 24 ساعة من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض، يصدر على اثرها رئيس الهيئة قرارا يضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بالنسبة الى كل هيئة فرعية.
ونص الفصل 9 (جديد) على ان ينتفع اعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بامر رئاسي.

Skip to content