أخبار مدنية

هيئة حماية المعطيات الشخصية تدعو لعدم نشر معطيات من تعلقت بهم شبهات

كشفت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة أنها عاينت في الآونة الأخيرة قيام بعض الهياكل القضائيّة أو المتحدّثين باسمها وكذلك بعض وسائل الإعلام بإتاحة معطيات شخصيّة تتعلّق بشخصيّات عامّة للعموم.

وذكّرت الهيئة أنّ كلّا من القضاء والإعلام حرّ ولا سلطان عليه إلّا للقانون وأنّ المهمّة النبيلة التي يقوم بها كلّ منهما هي من أعمدة الدّيمقراطية الناشئة ببلادنا ولئن كرّس القانون حق الإعلامي في عدم البوح بمصادره، إلّا أنّ أخلاق المهنة توجب عليه عدم الإفصاح عن أسماء الأشخاص ولو كانوا شخصيّات عامّة تحوم حولها شبهات لكنّ القضاء لم يدنهم.

وأكدت الهيئة أنّ المعطيات الشخصيّة لا يمكن نشرها للعموم من أيّ طرف وذلك طبق مقتضيات الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي ينصّ على أنّه “تحجّر إحالة المعطيات الشخصيّة إلى الغير دون الموافقة الصّريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليّه بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا…”. ويكون التحجير مبدئيّا بحيث يشترط تجاوزه الحصول على الموافقة المسبقة للمعني بالأمر. أمّا بقيّة الفصل فهي تؤطر إحالة المعطيات بين الهياكل والأشخاص التي نص عليها الاستثناء كما يلي: “…إلّا إذا كانت هذه المعطيات ضروريّة لتنفيذ المهام التي تقوم بها السّلطة العموميّة في إطار الأمن العام أو الدّفاع الوطني أو للقيام بالتتبّعات الجزائيّة أو إذا كانت ضروريّة لتنفيذ المهامّ التي تقوم بها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل”. ولا يدخل النشر للعموم في مجال هذه المهامّ ممّا ينزع للقضاة الحق في نشر المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالملفّات التي يقومون بالنظر فيها للعموم.

Skip to content