مقالات

هل يقع التخلي عن العقوبة السجنية في جرائم إصدار الشيك دون رصيد!؟

تعديل أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.

مجدي الورفلي
صحفي

تطالب عدد من الهياكل المهنية الممثلة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد من خلال تنقيح الفصل 411 من أحكام المجلة التجارية في اتجاه التخلي عن العقوبات السالبة للحرية والسجنية، والتي تعتبر أن انعكاساتها كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل جائحة الكورونا.

المكلف بالعلاقات العامة بالمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزّاق حواص أوضح في حديث لـ”الجريدة المدنية” ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من النسيج الاقتصادي الوطني مما يجعله قائم أساسا على تلك المؤسسات التي تواجه قرابة 56 % منها الافلاس بسبب الإجراءات التي أقرتها حكومة إلياس الفخفاخ وحكومة هشام المشيشي، ومنه بطبيعة الحال عدم تمكن أصحابها من خلال الشيكات التي أصدروها مما يجعلهم مهددين بالسجن في أي وقت.

وأوضح المكلف بالعلاقات العامة بالمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزّاق حواص أن تسليط عقوبة سجنية على المتخلفين عن خلاص الشيكات حتى في حال عدم رفع المتضرر لقضية، يُنتج ضررا مزدوجا بزجّ صاحب مؤسسة في السجن وعدم خلاص المتضرر وهو ما يُسفر عن إفلاس مؤسستين أو أكثر وإحالة العاملين بهما على البطالة، وأكد أن تونس تقريبا هي البلد الوحيد الذي يقرّ عقوبة سجنية في جرائم الشيك دون رصيد باعتبار أن كل بلدان العالم تعتمد مبدأ “المال يُردّ بالمال” وليس بمعاقبة الجسد.

التخلي عن العقوبات السالبة للحرية في جرائم الشيك دون رصيد يقابله طرح من المنظمة التونسية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بتعويضها بعقوبات مالية وتجارية وادارية مع إمكانية التضييق على الشخص الذي أصدر شيك دون رصيد في تحركاته الداخلية والحدوديّة وغيرها من التضييقات التي تعوض العقوبة السجنية خاصة بالنسبة للشيكات المؤجلة وشيكات الضمان غير القانونية، وفق عبد الرزاق حواص.

كما تقترح المنظمة التونسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق المكلف بالعلاقات العامة بها رقمنة المعاملات بالشيكات من خلال تطبيقة تتضمن كل المعطيات البنكية والمالية تجعل إصدار شيك دون رصيد أمرا مستحيلا نظرا إلى امكانية التثبت الحيني لمتلقي الشيك من وجود رصيد مقابل له من عدمه من خلال وضع رقم الشيك ومعطيات مصدره في التطبيقة وفي حال توفر المقابل المادي للشيك فيقع الإعلام بأنه تم إصدار شيك مقابله لغلق الباب أمام تصرّف مُصدر الشيك به.

مقترح قانون ووجهات نظر مختلفة

مطلب المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعادة النظر في عقوبات إصدار شيك دون رصيد، يقابله مقترح قانون عدد 45/2020 متعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية في فصلها الـ 411 وقد عملت لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب على مناقشة مقترح القانون وعقد عديد جلسات الاستماع الى الأطراف المتداخلة في الملفّ من جهات رسمية كالبنك المركزي وزارة المالية والهياكل المهنية الممثلة للقطاعات المعنية كجامعة البنوك ومنظمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم اوضح في حديث لـ”الجريدة المدنية” أن الجلسات إلي عقدتها اللجنة بخصوص مقترح تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية أظهرت اختلافات في وجهات النظر، حيث يوجد رأي يدفع في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية كليّا في مقابل جرائم اصدار الشيك دون رصيد وهي أساسا وجهة نظر الجهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بتنقيح إحكام إصدار شيك دون رصيد من المجلة التجارية.

فيما يتمثل الرأي الثاني، وفق رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم، في الإبقاء على العقوبة السجنية في جرائم الشيك دون رصيد مع التخلي عن إقرارها بالنفاذ العاجل لمنح من أصدر الشيك دون رصيد من أكثر فرص للخلاص وحين يُصبح الحكم باتا ونهائيّا يقع المرور إلى تنفيذ العقوبة السجنية خاصة أنه حاليا يقع إيقاف حتى من لم يصدر في حقه حكم ابتدائي وتتم إحالته في حالة إيقاف مما يمنع خلاص الشيك.

ويتمثّل الرأي الثالث والذي طرحه ممثلو أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وهو يفيد بأن إشكال الشيك دون رصيد هو إشكال بين الشركات والمواطن التونسي ولا دخل للدولة فيه للحكم عليه بالسجن وإيقافه دون منحه أي فرصة للعمل على خلاص الشيك، ولذك طرحوا عدم تدخل الدولة بالطريقة الحالية وفسح المجال أمام التقاضي للحكم على صاحب الشيك دون ودفع القيمة المالية للشيك على أقساط وفي حال التخلّف عن دقع قسط يقع حينها المرور الى العقوبة السجنية وتصبح حينها الجريمة ليست إصدار شيك دون رصيد إنما عدم دفع قسط..

وانتهى رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم إلى التأكيد أن كل النقاشات والاختلافات في وجهات النظر دفعت الجهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية إلى تعديل صيغة مقترح القانون نوعيّا بعد أن خلصت إلى أنه بصيغته الحالية لا يُمكن ان يمرّ في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

مقالات ذات صلة

‫206 تعليقات

  1. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog
    that’s both equally educative and engaging, and without a doubt,
    you have hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking
    intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something
    regarding this.

    Stop by my blog: 토토커뮤니티

  2. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?

    you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well
    as the content!

    Check out my page – 사설바둑이 (Tom)

  3. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
    a comment is added I get three emails with the same comment.
    Is there any way you can remove people from that service?
    Thanks a lot!

    my page … fx마진거래

  4. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look.

    I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
    my followers! Wonderful blog and superb design.

    Also visit my web page: 메이저사이트 – Lonny

  5. Heya great blog! Does running a blog like this require a massive amount work?

    I have virtually no understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if
    you have any recommendations or techniques
    for new blog owners please share. I understand this is off subject however
    I simply wanted to ask. Thanks a lot!

    Here is my website :: 온라인카지노

  6. I do believe all the ideas you’ve presented on your post.
    They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for starters.

    Could you please lengthen them a little from subsequent time?
    Thank you for the post.

    Feel free to surf to my site :: 메이저사이트

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content